السيد محمد حسن الترحيني العاملي
208
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
[ في ما لو ثبت تزوير الشهود ] ( ولو ثبت تزوير الشهود ) بقاطع ( 1 ) كعلم الحاكم به ( 2 ) ، لا بإقرارهما ، لأنه رجوع ، ولا بشهادة غيرهما ، لأنه تعارض ( نقض الحكم ) ( 3 ) لتبين فساده ، ( واستعيد المال ) إن كان المحكوم به مالا ، ( فإن تعذر أغرموا ) ، وكذا يلزمهم كل ما فات بشهادتهم ، ( وعزّروا ( 4 ) على كل حال ) سواء كان ثبوته قبل الحكم ، أم بعده ، فات شيء أم لا ، ( وشهروا ) في بلدهم وما حولها ، لتجتنب شهادتهم ، ويرتدع غيرهم ، ولا كذلك من تبين غلطه ، أو ردّت شهادته لمعارضة بينة أخرى ، أو ظهور فسق ( 5 ) ، أو تهمة ، لإمكان كونه صادقا ( 6 ) في نفس الأمر فلم يحصل منه ( 7 ) بالشهادة أمر زائد ( 8 ) .
--> ( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 15 - من أبواب الشهادات حديث 1 و 2 و 3 .